تقرير بحث النائيني للآملي

146

كتاب المكاسب والبيع

فالمتعين رفعه بثبوت الخيار لا التخيير بين رفعه ورفع سلطنة المالك على التعويق باجباره على أحد الأمرين كما لا يخفى . قوله قده السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الخ هل المعتبر في صحة الإجازة مطابقتها مع العقد مطلقا بأن كانت إجازة له بما له من الأجزاء والقيود ، أو لا يعتبر مطلقا ، فتصح ولو كانت مخالفة مع العقد في الجزء ، بأن أجاز بعض ما وقع عليه العقد الفضولي ، فتكون إجازة لبعض العقد ، أو في الشرط بأن يجيز العقد المشروط بلا شرطه أو يجيز العقد الغير المشروط مع اشتراطه بشئ غير مذكور في العقد ، أو يفصل بين الجزء والشرط ، بالقول بعدم اعتبار المطابقة في الأول دون الأخير ( وجوه ) : وتحقيق المرام يحتاج إلى بسط في الكلام ، فنقول : أما في الجزء فالمختار عند المصنف هو عدم الاعتبار ، فتصح إجازة عقد الفضولي بالنسبة إلى بعض المبيع كما تصح إجازة كله مطلقا ، سواء كان العقد متعددا بواسطة تعدد المبيع واختلافه بحسب الحكم أو بواسطة تعدد المتعاقدين كما إذا كان الأصيل في عقد الفضولي متعددا ، بأن باع الفضولي من اثنين أو كان واحدا كما إذا لم يكن المبيع مركبا من أمور مختلفة في الحكم ولم يكن الطرف الأصيل أيضا متعددا . أما في صورة تعدد العقد بإحدى الجهتين ، فجواز التبعيض في الإجازة بأن يجيز البيع بالنسبة إلى إحدى السلعتين ، إذا كان التعدد من ناحية اختلاف المبيع ، أو بالنسبة إلى أحد المشتريين ، إذا كان التعدد من اختلاف الأصيل وتعدده واضح ، حيث إن العقد متعدد فله أن يجيز كل واحد منهما كما له أن يجيز المجموع كما في باب الخيار ، وبيع ما يملك وما لا يملك أو ما يملك وما لا يملك كالخل والخمر فإنه يصح فسخ أحد العقدين وامضاء